المتقي الهندي

640

كنز العمال

الفرع الأول في الاحكام 27770 الطلاق بيد من أخذ بالساق ( طب عن ابن عباس ) . ( 1 ) 27771 كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ( ت ( 2 ) عن أبي هريرة ) . 27772 ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولابيع فيما لا يملك ( حم ، ن عن ابن عمرو ) . 27773 من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال ( طب عن أبي الدرداء ) . 27774 إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل أستحلف زوجها فأن حلف بطلت شهادة الشاهد ، فأن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ( ه‍ عن ابن عمرو ( 3 ) .

--> ( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 334 ) وعن عصمة . . الخ ، وقال فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . ص ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم / 1191 / وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف . ص ( 3 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم / 2038 / وقال في الزوائد : هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص